الشهيد الأول
309
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
وفي المصباح استحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام ( 1 ) . وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لان الوتيرة خاتمة النوافل ( 2 ) كما صرح به الشيخان في المقنعة والنهاية حتى في نافلة شهر رمضان ( 3 ) وهو مشهور بين الأصحاب . والذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ) ( 4 ) ولكنه في سياق الوتر لا الوتيرة . ونسب ابن إدريس الرواية بالركعتين إلى الشذوذ ( 5 ) . وفي المختلف : لا مشاحة في التقديم والتأخير ، لصلاحية الوقت للنافلة ( 6 ) . الثالث عشر : قد مر قراءة مائة آية في الوتيرة . وروى ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : انه كان يقرأ فيهما الواقعة والتوحيد ( 7 ) . وتظاهرت الرواية بقراءة التوحيد ثلاثا في الشفع والوتر ، كرواية الحارث : ان النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله ( 8 ) ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام : ( ان أباه كان يفعله ) ( 9 ) . وروى أبو الجارود عن الصادق عليه السلام : ( ان عليا عليه السلام كان
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 105 . ( 2 ) السرائر : 67 . ( 3 ) المقنعة : 13 ، النهاية : 119 ( 4 ) الكافي 3 : 453 ح 12 ، التهذيب 2 : 274 ح 1087 . ( 5 ) السرائر : 67 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 124 . ( 7 ) التهذيب 2 : 116 ح 433 . ( 8 ) التهذيب 2 : 124 ح 469 . ( 9 ) التهذيب 2 : 126 ح 481 .